ملا محمد مهدي النراقي

29

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

ك « النهاية » ( 1 ) ، أو رشحاً كالكركي ( 2 ) لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند إذ مقتضى الأدلَّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلَّا لم يحصل ، وفاقاً . وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر . ولا يطهر بإتمامه كرّاً للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة . ومع نجاسته فالحكم أظهر إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول . خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر ( 3 ) للأصل ، والنبوي ( 4 ) ، ودعوى الإجماع من الحلَّي ( 5 ) ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ . قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع . فصل [ مقدار الكرّ ] الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً للمرسل ( 6 ) ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً . والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 257 . ( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : 1 / 198 الحديث 341 . ( 5 ) السرائر : 1 / 63 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 67 الحديث 416 .